للبائع هذا المدخل كان الشريك أحق به منه بالثمن الذي ابتاع به المشتري فإذا قسم الشريكان فباع أحدهما نصيبه باع نصيباً لا حظ في شيء منه لجاره وإن كانت طريقهما واحدة لأن الطريق غير المبيع كما لم يكونا بشركتهما في الطريق شريكين في الدار المقسومة فكذلك لا يؤخذ بالشرك في الطريق شفعة في دار ليسا بشريكين فيها وقد روي حديثان ذهب إليهما صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله قال: الجار أحق بشفعه.
قال الشافعي: وزاد في حديث بعض من خالفنا أنه كان لأبي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه بأربعمائة وقال: قد أعطيت به ثمانمائة ولكن سمعت رسول الله يقول: الجار أحق بشفعه.
قال الشافعي: فقال الذي خالفنا: أتأول هذا الحديث فأقول للشريك الذي لم يقاسم شفعة وللجار المقاسم شفعة كان لاصقاً أو غير لاصق إذا لم يكن بينه وبين الدار التي بيعت طريق نافذة وإن بعد ما بينهما واحتج بأن قال أبو رافع يرى الشفعة للذي بيته في داره والبيت مقسوم لأنه ملاصق.
قال الشافعي: فقلت له أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع، قال: وكيف قلت: هل كان على أبي رافع أن يعطيه البيت بشيء قبل بيعه أولم تكن له الشفعة حتى يبيعه، قال: بل ليست له الشفعة حتى يبيعه أبو رافع قلت: فإن باعه أبو رافع فإنما يأخذ بالشفعة من المشتري قال: نعم، قلت: وبمثل الثمن الذي اشتراه به لا ينقصه البائع ولا أن على أبي رافع أن يضع من ثمنه