للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"إنها آية واحدة، وأن ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد وأن الكلام الواحد لا ينزل مجتمعاً.

وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين لأن معنى الآية معنى قطع الكلام، قال: أجل، قلت: فإذا صام رسول الله في شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة قال: بلى، فقلت له: ولم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث، قال: نعم، ولكن الأخر من أمر رسول الله، أليس الفطر، قال: فقلت له الحديث يبين أن رسول الله لم يفطر لمعنى نسخ الصوم، ولا اختيار الفطر على الصوم، ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر، ويقول: تقووا لعدوكم ويصوم ثم يخبر بأنهم أو أن بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره كما صنع عام الحديبية، فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبوا فانطلق ونحر وحلق ففعلوا، قال: فما قوله ليس من البر الصيام في السفر، قلت: قد أتى به جابر مفسراً فذكر أن رجلاً أجهده ى الصوم، فلما علم النبي به، قال: ليس من البر الصيام في السفر، فاحتمل ليس من البر أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم قال: فكعب بن عاصم لم يقل هذا، قلت: كعب روى حرفاً واحداً وجابر ساق الحديث وفي صوم النبي دلالة على ما وصفت، وكذلك في أمر حمزة بن عمر وإن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وفي قول أنس: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا لمفطر على الصائم، قال: فقد روى سعيد أن النبي قال:

<<  <   >  >>