قال الشافعي رحمه الله: فقال قائل من أهل الحديث: ما تقول في صوم شهر رمضان والواجب غيره والتطوع في السفر والمرض، قلت: أحب صوم شهر رمضان في السفر والمرض إن لم يكن يجهد المريض ويزيد في مرضه والمسافر فيخاف منه المرض، فلهما معاً الرخصة فيه، قال: فما تقول في قصر الصلاة.؟ في السفر لاتمامها، فقلت: قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسنة، وقصر في السفر بلا خوف رخصة في السنة أختارها وللمسافر إتمامها.
فقال: أما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعله رخصة لقول الله::"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فلما كان إنما جعل لهم أن يقصروا خائفين مسافرين، فهم إذا قصروا مسافرين بما ذكرت من السنة أولى أن يكون القصر رخصة، لا حتماً، أن يقصروا لأن قول الله::"فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"رخصة بينة وظاهر الآية في الصوم أن الفطر في المرض والسفر عزم لقول الله::"ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"كيف لم تذهب إلى أن الفطر عزم، وأنه لا يجزي شهر رمضان، من صام مريضاً أو مسافراً مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر الصيام في السفر"ومع أن الآخر من أمر رسول الله، ترك الصوم وأن عمر أمر رجلاً صام في السفر أن يقضي الصيام، قال: فحكيت له قلت في قول الله:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان