للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضى به عمر مما وصفت وسووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشرة، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمركما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله، كما فعل في غيره، مما علم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كان هو يقول فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب عليه.

قال الشافعي و لا أحسبه قال بما قال، من ذلك وقبل ذلك، من قبله من المقضى له، والمقضى عليه، وغيرهم، إلا أنه وإ ياهم قد علموا أن رسول الله صلى عليه وسلم، قضى في اليد بخمسين من الإبل، وكانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها، ففضل بعضها على بعض، ولو لم يكن عند رسول الله أن في كل أصبع عشراً صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبهه، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة، وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبرعن رسول الله يستغني بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره ولا يزيده غيره، إن وافقه قوة ولا يوهنه إن خالفه غيره، وأن الناس كلهم بحاجة إليه، والخبر عنه فإنه متبوع لا تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله، إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله، وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غير، وكان عمر بن الخطاب يقضي أن الدية للعاقلة، ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله، كتب إليه أن يورث امرأة

<<  <   >  >>