عن النعمان بن مرة أن رسول الله قال: ما تقولون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله: هن فواحش وفيهن عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله قال: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت" إلى آخر الآية، فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم، الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".
حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وسئل أن رجلاً ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله: لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الآخر فإن