نزل فيهما وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ماعز بن مالك ولم يجلد واحداً منهما، فإن قال قائل: ما دل على أن أمر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، قيل: إذا كان النبي يقول: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان أول فكل شيء جد بعد يخالفه فالعلم يحيط بأنه بعده والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود وإن كثر إتيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحوال جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن يجلدوا ثمانين وجمع أهل الحدود.
قال الشافعي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال: فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة.
قال الشافعي: وروي عن النبي في الشارب يجلد ثلاثاً أو أربعاً ثم يقتل ثم حفظ عن النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتى به فجلده