فقد طلب عمر بن الخطاب، من مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مخبراً آخر غيره معه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أن قبول عمر لخبر واحد على الإنفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبراً غيره إلا استظهاراً لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة، ولا تقوم أخرى وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود فإن لم يفعل قبل الشاهدين، و إن فعل كان أحب إليه، أو أن يكون عمر جهل المخبر وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله، وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير، وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها، حتى يبلغ الكتاب أجله فاتبعه وقضى به، وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع لا يرى بذلك بأساً فأخبره رافع أن النبي نهى عنها فترك ذلك بخبر رافع، وكان زيد بن ثابت سمع النبي يقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت يعني طواف الوداع، بعد طواف الزيارة، فخالفه ابن عباس وقال: تصدر الحائض غيرها، فأنكر ذلك زيد على ابن عباس، فقال ابن عباس: سل أم سلمة فسألها، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف، فرجع إلى ابن عباس، فقال: وجدت الأمر كما قلت، وأخبر أبو الدرداء معاوية، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع باعه معاوية، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله، ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض، فخرج أبو الدرداء من ولاية معاوية ولم يره ولم يسع مساكنته، إذ لم بقبل منه خبره عن النبي، ولو لم تكن الحجة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته عليه ضيقة، ولم أعلم أحداً من التابعين أخبر عنه إلا قبل خبر واحد وأفتى به انتهى إليه، فابن المسيب يقبل خبر أبي هريرة وحده، وأبي سعيد وحده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله سنة وعروة يصنع ذلك