للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله؟ قال: نعم.

قال الشافعي: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه لقول الله في المطلقات: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وأن معروفاً في اللسان بأنه إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته وفي حديث أبي الزبير شبيه به ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبيت في الحديث فقيل له: أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله تطليقة؟ فقال: فمه أو أن عجز يعنى أنها حسبت قال: والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله عز وجل: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" لم يخصص طلاقاً دون طلاق.

قال الشافعي: وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت مع أن الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم الأزواجن بعد أن كن حلالاً وأمروا أن يطلقوهن في الطهر فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية، إن كان عالماً تطرح عنه التحريم ثم إذا حرمت بالطلاق وهو مطيع في وقته كانت حراماً بالطلاق إذا كان عاصياً في تركه الطلاق في الطهر لأن المعصية لا تزيد الزوج خيراً إن لم تزده إلا شراً، فإن قيل: فهل لقوله فلم تحسب شيئاً وجه؟ قيل له: الظاهر فلم تحسب تطلقة وقد يحتمل أن تكون لم تحسب شيئاً صواباً

<<  <   >  >>