للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما كرهنا لهم جهله، قال: أجل، وقلت له: قد روينا ورويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها، ورجلاً أن يحج عن أبيه فقلنا نحن وأنت به، وقلنا نحن وأنت معاً لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر، قال: لا يحج أحد عن أحد أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه، فقال: الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم، فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه وتأول قول الله عز وجل وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وتأول فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره وقال السعي العمل والمحجوج عن غير عامل فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث عن رسول الله ممن يثبت أهل الحديث حديثه، وأن الله فرض طاعة رسول الله، وأن ليس لأحد خلافه ولا التأول معه لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله ما ليس لهم وأن ليس في أحد من أصحاب النبي، لوقال: بخلافه حجة وأن عليه أن لو علم هذا عن رسول الله أتباعه، قال: هذه الحجة عليه قلت وروبنا ورويت أن رسول الله، قال:"من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها فأخذنا نحن وأنت به وخالفنا بعض أهل ناحيتنا، أفرأيت إن احتج له

<<  <   >  >>