خاص أو عام. قال: بل عام، قلت: فأنت إذاً أشد الناس له خلافاً قال: وأين قلت أنت تزعم لو أن قتيلاً وجد في محلة أحلفت أهلها خمسين يميناً وغرمتهم الدية وأعطيت ولي الدم بغير بينة وقد زعمت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي عام، فلا يعطي أحد إلا ببينة وأحلفت أهل المحلة ولم تبرئهم وقد زعمت أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليمين على المدعى عليه، إن المدعى عليه إذا حلف برئ مما ادعى عليه، فإن قلت: هذا بأن عمر قضى به قلت: فمن احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أولى بالحجة ممن احتج بقضاء غيره، فإن قال: بل من احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: فقد احتججت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أن قوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه عام، قال: ما هو بعام، قلنا: فلم امتنعت من أن تقول بما إذا كشفت عنه أعطيت ما يدل على أن عليك أن تقول به وقلت بما إذا كشفت عنه ووجد عليك خلافه.
قال: فقد جعلتم اليمين مع الشاهد تامة في شيء ناقصة في غيره وكذلك جعلتم الشاهدين تامين في كل شيء إلا الزنا وجعلتم رجلاً وامرأتين تامين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة أهل الذمة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء وناقصة في غيرها، وقال: احتج في القسامة بأن قال: أعطيتهم بغير بينة قلت: فكذلك أعطيت في قسامتك واحتج بأن قال: أحلفتم على ما لا يعلمون؟ قلت: فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا يقبل شهادتهم وإقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الإقرار وغير ذلك، قال: العلم ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم، قلت: ولا علم ثالث؟ قال: لا، قلت: فإذا اشترى ابن خمس عشرة سنة عبداً ولد بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذي ابتاعه أنه كان آبقاً فكيف تحلفه؟ قال: على البتة، قال: يقول لك تظلمني فإن هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البتة وأنت تعلم أني لا أحيط بأن لم يأبق قط علماً قال: يسأل، قلت: يقول لك فأنت تحلفني على ما تعلم أني لا أبر فيه قال: وإذا سئلت وسعك أن تحلف؟ قلت: أفرجل قتل أبوه فغبي من ساعته فسأل