أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولاً يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة ورجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.
قال الشافعي: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديداً ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وكان حراً يوم تكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه ورق ما بقي لأصحابه فيه ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأيهم خرج له