أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عمن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.
قال الشافعي: وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقاً من وجه أو مختلفاً من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال: قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم ممن قال: كان ابتداء إحرامه حجاً لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، قال: ولم يختلف في شيء من السنن، الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحاً مما حمل من الاختلاف، ومن فعل شيئاً مما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعاً، لأن الكتابة ثم السنة ثم ما لا علم فيه خلافاً