للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا مع ذي محرم.

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة قال: "فانطلق فاحجج بامرأتك"، قال: فقلت: أفترى أن فرضاً على قيمها أن يمنعها أكبر مساجد الله لأن أكبرها أوجبها ومن كل سفر قال: نعم. قلت: فمن أين قلته؟ قال: قلته بالخبر عن رسول الله لأن سفرها مع غير ذي محرم معصية وفرض الله أن تمنع المعصية قلت: فقد زعمت أن فرض الله والخبر عن رسول الله أن تمنع أكبر مساجد الله، قال: ما أجد من هذا أبداً وقال غيره: أنا أكلمك بغير ما كلمك به فأقول: ليس لقيمها أن يمنعها أن تسافر إلى مسجد، قلت: ولا يمنعها الوالي ولا زوجها ولا وليها من كان قال: لا، قلت: فقد أمرت بأن لا تمنع المعصية بالسفر، قال: فإن قلت فعلى ذي محرمها أن يسافر معها لأن في تركه السفر معها ما يوجب على الوالي منعها من السفر بلا محرم قلت: فإن قيمها أخاها وهو موسر على من النفقة في السفر، أعليها أو على أخيها؟ قال: فإن قلت عليه نفقته وعليها نفقتها قلت: فقد جعلت لها أن تكلفه إخراج شيء من ماله وأنت لا تجعل عليه أن ينفق عليها موسرة، ولا معسرة صحيحة وتكلفها المسألة فأي الأمرين كان ألزم لك أن ينفق عليها معسرة صحيحة شريفة تستحي من المسألة خمسة دراهم في الشهر أو يكلف في سفر خمسمائة درهم، قال: فإن قلت فنفقته عليها، قلت: فأقول لك:

<<  <   >  >>