لا والاختيار له أن يفعل وكل مسلم يدع ذلك إن شاء الله، فإذا لم يفعل لم أجبره عليه وإذا وجدت نسوة ثقات حجت معهن وأجبرت وليها على تركها والحج مع نسوة ثقات إذا كانت طريقها آمنة من كان وليها زوجها أو غيره، قال: فما معنى نهيها عن السفر فيما لا يلزمها، قال: فما دل على ما وصفت من أنها إنما نهيت عن السفر فيما لا يلزمها، قلت: بين رسول الله عن الله أن حد الزانيين البكرين جلد مائة وتغريب عام، والتغريب سفر وقد نهى رسول الله أن يخلى بامرأة إلا مع ذي محرم وفي التغريب خلوة بها مع غير ذي محرم وسفر فدل ذلك على أنه إنما ينهي عن سفرها فيما لا يلزمها ولم أعلم مخالفاً في أن امرأة لو كانت ببلد ناء لا حاكم فيه فأحدثت حدثاً يكون عليها فيه حد أو حق لمسلم أو خصومة له جلبت إلى الحاكم فدل هذا على ما وصفت من أنها إنما نهيت عن السفر فيما لا يلزمها، فإذا قضت حجة الإسلام فلوليها من كان منعها من الحج ومن جميع المساجد إلا شيئاً سأذكره في العيدين إن شاء الله، قال: أفتجد على هذا دلالة؟ قلت: نعم ما وصفت لك من أن الله لم يفرض على أحد قط أن يسافر إلى مسجد غير المسجد الحرام للحج وأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج وفي منع عمر بن الخطاب أزواج النبي الحج بقول رسول الله: "إنما هي هذه الحجة" ثم ظهور الحصر قال: وإن إتيان الجمعة فرض على الرجل إلا من عذر ولم نعلم من أمهات المؤمنين امرأة خرجت إلى جمعة ولا جماعة في مسجد وأزواج رسول الله بمكانهن من رسول الله أولى بأداء الفرائض، فإن قيل: فإنهن قد ضرب عليهن الحجاب قيل وقد كن لا حجاب عليهن ثم ضرب عليهن الحجاب فلم يرفع عنهن من الفرائض شيء ولم نعلم أحداً أوجب على النساء إتيان الجمعة، كل روى أن الجمعة على كل أحد إلا امرأة أو مسافراً أو عبداً فإذا سقط عن المرأة فرض الجمعة كان فرض غيرها من الصلوات المكتوبات والنافلة في المساجد عنهن أسقط قال: فقال وما فرض إتيان الجمعة إلا على الرجال وليس هذا على النساء بفرض وما هن في إتيان المساجد