للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩١- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "بِالْوَفَاءِ؟ " قَالَ: بِالْوَفَاءِ. وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ -أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ- دِرْهَمًا.

١٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ الْجِهَادَ، فَلَمْ يُفَضِّلْ عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَيْنَ أَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, صَابِرًا مُحْتَسِبًا, مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ, فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ" قال:


= ومحمد بن عمرو هو: ابن علقمة، كما في ترجمة يزيد بن هارون.
والحديث أخرجه: البخاري من حديث سلمة بن الأكوع, كتاب الحوالة، باب: "٣" "فتح" "٦/ ٤٦٤".
وانظر أيضا الدارمي في البيوع "٥٣"، وأبا داود في البيوع "٩"، والنسائي في الجنائز "٦٧"، والبخاري في الكفالة وفي النفقات.
١٩١ صحيح:
وأخرجه أحمد "٥/ ٣٠١, ٣٠٢، ٣١١".
والترمذي في الجنائز "تحفة" "٣/ ٣٧٢"، وقال: حسن صحيح، باب: ما جاء في الصلاة على المديون بدون زيادة "وإنما كان عليه".
والنسائي في الجنائز وفي البيوع.
وابن ماجه في الأحكام.
١٩٢ صحيح:
وأخرجه: مسلم "حديث رقم ١٨٨٥".
وأحمد "٥/ ٢٩٧، ٣٠٤"، والنسائي في الجهاد، والترمذي في الجهاد, وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>