للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٢- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنْ سَلْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ: مَا سَمِعْتَ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ ساعة؟!


= الراوي عنه هو ابن أبي ذئب، وهو ممن روى عنه قديما، فروايته عنه لا بأس بها كما ذكره جمع من العلماء. راجع: "التهذيب"، و"الميزان"، و"التقريب".
٢٨٢ صحيح:
وأخرجه: ابن ماجه "رقم ٩٤٤".
وأخرجه البخاري من طريق: مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- في المارّ بين يدي المصلي؟ فذكره، لا أدري أقال: "أربعين يوما" أو "شهرا"، أو "سنة"؟
القائل في رواية البخاري وأبي داود هو: أبو النضر، وفي رواية ابن ماجه القائل هو: سفيان. "فتح" "١/ ٥٨٤" كتاب الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي.
وأخرجه مسلم "ص٣٦٣"، وأبو داود في الصلاة "حديث رقم ٧٠١"، وابن ماجه "٩٤٥"، والترمذي، والنسائي في الصلاة. فعلى هذا يكون الحديث من مسند أبي جهيم وليس من مسند زيد بن خالد.
قال الحافظ "ص٥٨٤": هكذا روى مالك هذا الحديث في "الموطإ"، لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد، وأن المرسل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: "عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ, قَالَ: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله, فذكر هذا الحديث".
قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا، أخرجه: ابن أبي خيثمة، عن أبيه، عن ابن عيينة. ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: هو خطأ؛ إنما هو: "أرسلني زيد إلى أبي جهيم" كما قال مالك.
وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم؛ يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر.
قلت: تعليل الأئمة للحديث مبنيّ على غلبة الظن، فإذا قالوا: "أخطأ فلان في كذا" لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انقضاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>