وأخرجه: أحمد "٥/ ٢٨٥" من طريق: أبي مسلمة الخزاعي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه: أنهم وجدوا في كتب -أو: في كتاب- سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى باليمين مع الشاهد"، والحديث أخرجه مسلم "حديث رقم ١٧١٢" من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بيمين وشاهد"، وأبو داود رقم "٣٦٠٨، ٣٦٠٩"، وقال المعلق على "سنن أبي داود": ونسبه المنذري للنسائي أيضا. ومن حديث أبي هريرة أخرجه: أبو داود رقم "٣٦١٠": "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"، وأخرجه الترمذي رقم "١٣٤٣"، وابن ماجه "٢٣٦٨". ومن حديث جابر: أخرجه الترمذي "رقم ١٣٤٤"، وابن ماجه "٢٣٦٩". ومن حديث علي رضي الله عنه، أخرجه: الترمذي رقم "١٣٤٥". ومن حديث سرق, أخرجه: ابن ماجه "٢٣٧١". ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم، وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ولم ير بعض أهل العلم من الكوفة, وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. قلت: ولمزيد البحث في هذه المسألة وتقصي أغلب ما ورد فيها من ناحية الكلام على الأحاديث والمعالجة الفقهية له يراجع: "فتح الباري" "٥/ ٢٨٠-٢٨٣" كتاب الشهادات, باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. ٣٠٩ صحيح لغيره: