أما الاتزاز: فمحله إذا كان الثوب ضيقا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في "الصحيحين" "فتح ١/ ٤٧٢"، ومسلم "ص٣٦٧"، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: "ما السرى يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال: "ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ " قلت: كان ثوب -يعني ضاق. قال: "فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به ". وقال أبو داود "حديث رقم ٦٣٥": حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عمر رضي الله عنه: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود". ١٠٩٣- أخرجه أحمد "٣/ ٣٨١" من نفس الطريق. وهذا سند منقطع قال الترمذي رحمه الله في كتاب البيوع باب "٧١": ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، ثم ذكر الترمذي حديثا من طريق قتادة عن سليمان اليشكري: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدا "وهو البخاري" يقول: سليمان اليشكري يقال: إنه مات في حياة جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله رضي الله عنه.=