للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي".

١٢٥٠- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رُبَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، أَوِ الرَّكْعَةِ فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا، حَتَّى نَقُولَ: أَنَسِيَ؟.

١٢٥١- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ: أَنْ لَا يَنُحْنَ. فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَ أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا".

١٢٥٢- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أن يؤدم بينكما". قال: فتزوجها، فذكر من موافقتها.


١٢٥٠- صحيح لغيره:
وأخرجه البخاري من طريق شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. "فتح" "٢/ ٢٨٧" ومن طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس "فتح" "٢/ ٣٠١"، ومسلم "ص٣٤٤" وغيرهم.
١٢٥١- سنده ضعيف:
رواية معمر عن ثابت فيها كلام.
وأخرجه النسائي في الجنائز مختصرا باب "١٥" النياحة على الميت "٤/ ١٦"، وأحمد "٣/ ١٩٧" ولبعض ألفاظ الحديث -بل لأغلبه- شواهد صحيحة.
١٢٥٢- صحيح لغيره:
وأخرجه ابن ماجه في النكاح حديث رقم "١٨٦٥".=

<<  <  ج: ص:  >  >>