للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥١٠- ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قُتِلَ كَانَ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ دُونَ الشرك".

١٥١١- ثنا قبيضة بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ".

١٥١٢- ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْمَعُ بَعْضَ كِلَامِهَا وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضٌ؛ إِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ١] .


١٥١٠- ضعيف:
في هذا الإسناد إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي فروة وهو متروك.
١٥١١- حسن لغيره:
إذ إن في إسناده أسامة بن زيد الليثي صدوق ربما وهم لكنه قد توبع، تابعه إسماعيل بن عياش عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عروة، عن عائشة بن مرفوعا كما عند أحمد "٦/ ٨٩"، وابن ماجه رقم "٩٩٥".
لكن في رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعف.
وحديث الباب أخرجه أحمد "٦/ ٦٧ و١٦٠".
١٥١٢- صحيح:
وأخرجه البخاري معلقا في التوحيد باب "٩" {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} "فتح" "١٣/ ٣٧٢"، والنسائي في الطلاق باب الظهار "٦/ ١٦٨"، وابن ماجه رقم "١٨٨" من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ورقم "٢٠٦٣" في الطلاق باب في الظهار، وأحمد "٦/ ٤٦"، وابن جرير "ج٢٨/ ص٥"، والحاكم "٢/ ٤٨١" وقال: صحيح الإسناد: ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>