للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: {وَالْعَصْرِ} ، وَ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} ، وَ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {تَبَّتْ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

٦٩- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبتغَى الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِي, كَمَا تُبتغَى الضَّالَّةُ لا توجد".

٧٠- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ؛ فَلَا تَدَعُوهُ.

٧١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَئِنْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا العصر والفجر.


٦٩ ضعيف:
وانظر الإسناد السابق.
وبهذا السند أخرجه أحمد "رقم ٦٧٥، ٧٢٠".
٧٠ حسن:
وأبو إسحاق، وإن كان مدلسا إلا أن الراوي عنه هنا شعبة، أما عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي, فهو صدوق.
وقد أخرجه أحمد "رقم ٧٨٦"، بزيادة: "ولكنه سنة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- وإن الله -عز وجل- وتر يحب الوتر".
وأخرجه أبو داود "رقم ١٤١٦"، والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، وقال: حديث حسن "تحفة" "٢/ ٥٣٦"، والنسائي في قيام الليل، باب: الأمر بالوتر "حديث ١٦٧٦"، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: في الوتر "حديث ١١٦٩"، والحاكم "١/ ٣٠٠".
٧١ حسن: =

<<  <  ج: ص:  >  >>