للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- زاد معتمر وذكر أنه قال: أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري، أنس قال بم تستحل (١) مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢).

قال الخطيب: روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه (٣) هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم في ذلك لأن قوله: " أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس (٤) بين ذلك يزيد بن هارون، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد (٥) الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام


(١). في الأصل هنا إشارة تضبيب هكذا ((صـ)) ويبدو أنها إشارة لسقوط كلمة ((أكل)).
(٢). لم أجد هذه الرواية لهذا الحديث من طريقي بشر بن المفضل، ومعتمر بن سليمان عن حميد فيما وقفت عليه من المصادر، ورأيت الحافظ أشار إليها في الفتح، ولم يعزها لغير الخطيب في المدرج (انظر الفتح ٤/ ٣٩٨ ح ٢١٩٨).
(٣). كتب في هذا الموضع من الأصل كلمة ((كذا)).
(٤). سبق ابن أبي حاتم الخطيب في تخطئة مالك في رفعه هذه الجملة وجزم بذلك عن أبيه وأبي زرعة انظر (العلل: ١/ ٣٧٨ ح ١١٢٩).
قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨): " وجزم الدارقطني وغيره من الحفاظ – بأن مالكا أخطأ فيه ثم أشار الحافظ بعد ذلك إلى الروايات التي ساقها الخطيب في المدرج التي خالف أصحابها مالكا في رفع هذه الجملة، وقال بعد ذلك: " قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم (٣/ ١٩٠ ح ١١٥٤)، من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يم تأخذ ما أخيك بغير حق؟ ".
(٥). اسمه سليمان بن حيان – بالمثنات التحتية – الأزدي الكوفي قال: ابن معين صدوق وليس بحجة (التهذيب ٤/ ١٨١)، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ مات سنة ١٩٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>