للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩ - حديث آخر]

أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " (١).

هكذا روى الحسن بن علي الحلواني (٢) هذا الحديث عن عبد الرزاق بطوله سياقة واحدة.

وقوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، يقال إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله " في ماله ".


(١). رواه أبو داود في كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعي … من سننه ٤/ ٢٥٨ ح ٣٩٤٦. ورواه الترمذي في جامعة ٣/ ٦٢١ ح ١٣٤٧ كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين .. عن الحسن بن علي … به قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في البيوع ٧/ ٣١٩ عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق … به …
ورواه مسلم ٣/ ١٢٨٧ ح ٥١ من كتاب الأيمان – بفتح الهمزة – عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق … به …
(٢). أبو علي الخلال والحلواني – بضم المهملة – نسبة إلة مدينة حلوان وعي أخر السواد مما يلي الجبال (اللباب ١/ ٣٨٠ معجم البلدان ٢/ ٢٩٠) وكانت تعد من أعمال العراق في الغالب لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>