للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - حديث آخر]

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه الخوارزمي المعروف بالبرقاني قال: قرأت على أبي القاسم بن النخاس (١) أخبركم محمد بن إسماعيل بن علي (٢) نا بندار (٣) ثنا أبو الوليد (٤) نا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها " (٥)

المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله حتى تذهب عاهتها ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبد الله بن عمر، بين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومحمد بن جعفر، غُندر (٦) في روايتهما هذا الحديث عن شعبة.

ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فلم يذكرا قول ابن عمر، بل اقتصرا على المرفوع حسب.


(١). بالخاء المعجمة اسمه: عبد الله بن الحسن بن سليمان المعروف بابن النخاس المقرئ وثقه الخطيب. انظر تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٨، والأنساب ١٣/ ٤٥.
(٢). المعروف بابن البندار البصلاني وثقه الدارقطني (تاريخ بغداد ٢/ ٤٦).
(٣). محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر الحافظ البصري ثقة مات سنة ٢٥٢ هـ (التهذيب ٩/ ٧٠).
(٤). هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي الحافظ الحجة ت ٢٢٧ هـ (التهذيب ١١/ ٤٥).
(٥). لم أقف على رواية أبي الوليد الطيالسي عن شعبة.
(٦). بضم الغين المعجمة والنون (التهذيب ٩/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>