للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن محمد (١)، نا عبيد الله بن عمر القواريري، نا حماد بن زيد عن أيوب، عن محمد ـ قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس، وهشام عن محمد عن أنس بن مالك، قال عمر: ونا عبد الله بن محمد قال: حدثني الحسن

ابن محمد (٢)، حدثني يحيى بن عباد (٣)، نا حماد بن زيد عن أيوب وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً، فقام رجل

من الأنصار فقال: يا رسول الله/ جيران كانوا لنا وكانت بهم خصاصة وفاقة، وإني ذبحت قبل الصلاة، وإن عندي عناقاً هي أحب إليّ من شاتي لحم، قال: فرخص له فيها ـ قال أحمد: فإن كانت رخصته عدت ذلك الرجل، فإني لم أعلمه ـ.

ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فضحى بهما وتفرق الناس إلى غنيمة.

قال أيوب في حديثه: فتجزعوها، وقال هشام: فتوزعوها" (٤).

ولفظ هذا الحديث ليحيى بن عباد عن حماد.

[٨٣ - حديث آخر]

أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر (٥) بن إسماعيل الداودي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو جعفر محمد ابن سليمان بن محمد النعماني، نا


(١) أبو القاسم البغوي.
(٢) ابن الصباح الزعفراني.
(٣) أبو عباد الضبعي البصري.
(٤) لم أجد رواية يحيى بن عباد عن حماد فيما وقفت عليه من المصادر.
(٥) في تاريخ بغداد ٣/ ٣٨: محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل …

<<  <  ج: ص:  >  >>