للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين مثل ذلك:

أخبرناه الحسن بن أبي بكر (١)، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، نا يعقوب ابن سفيان، نا محمد بن حساب (٢) ـ أظنه قال: ـ نا حماد بن زيد، نا أيوب وهشام (٣)، عن محمد، عن أنس ابن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً، فقام رجل من الأنصار، فقال: إن جيراني بهم فاقة أو خصاصة فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إليّ من شاتي لحم، قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال محمد: فإن كانت رخصة له كان ذاك، وإلا فلا علم لي، قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها ـ قال الحسن في نسخة أخرى: فتجزؤوها ـ" (٤).

وأخبرنا محمد بن علي بن الفتح، نا عمر بن أحمد الواعظ، نا عبد الله


(١) الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان.
(٢) بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين آخره موحدة ـ الغبري ـ بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة ـ البصري، كذا ضبطه الحافظ في تقريب التهذيب ٣١٠.
(٣) ابن حسان الأزدي القردوسي ـ بالقاف وضم الدال ـ أبو عبد الله البصري، قال الحافظ في التقريب ٣٦٤: ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين.
(٤) رواه مسلم ٣/ ١٠٥٥ ح ١١ عن محمد بن عبيد الله الحساب الغبري، عن حماد بن زيد … به.
وأخرجه أبو يعلى في المسند ٥/ ٢١١ ح ٢٨٢٧ من رواية هشام القردوسي وحده عن ابن سيرين.
وأخرجه البخاري من رواية حماد، عن أيوب وحده، عن ابن سيرين في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. الفتح ٢/ ٤٧٠ ح ٩٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>