للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر" (١).

وأما حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة:

فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب، نا أبو بكر الإسماعيلي ـ لفظاً ـ أخبرني الحسن بن سفيان، نا حرملة،

أنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ننزل إن شاء الله غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر" (٢). (٣)

[٧٦ - حديث آخر]

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، نا عبد الملك ابن محمد ـ هوأبو قلابة الرقاشي ـ نا بشر بن عمر (٤)، نا مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً

من زبيب على كل حر وعبد، رجل أو أنثى من المسلمين" (٥).


(١) رواه البخاري في الحج عن أصبغ، عن ابن وهب به. الفتح ٣/ ٤٥٠ ح ١٥٨٨.
ورواه مسلم ٢/ ٩٨٤ ح ٤٣٩ من كتاب الحج عن أبي طاهر وحرملة بن يحيى، عن ابن وهب به، إلا أن قوله "فكان عمر .... " لم يذكره في روايته.
(٢) رواه البخاري في كتاب التوحيد عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به، زاد في آخره "يريد المحصب". الفتح ١٣/ ٤٤٨ ح ٧٤٧٩.
(٣) في هامش الأصل "بلغ مقابلة في التاسع عشر حسب الطاقة، والله أعلم".
(٤) ابن الحكم أبو محمد الزهراني.
(٥) لم أقف عليه من رواية بشر بن عمر عن مالك، وسيأتي تخريجه من طرق أخرى عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>