للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه " (١). (٢)

[٣ - حديث آخر]

أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال: أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخِرَقي نا قاسم بن زكريا المطرز نا حميد بن مسعدة نا بشر بن المفضل عن حُميد (٣).

قال قاسم ونا ابن عبد (٤) الأعلى أنا معتمر (٥) قال: سمعت حميدا قال: سئل أنس عن بيع الثمرة فقال:

" نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهي (٦) قيل ما زهوه؟ قال: أن يحمر ".


(١). لم أجده من رواية سليمان بن بلال.
(٢). رواية ابن دينار عن ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها " له متابع من رواية نافع عن ابن عمر عند البخاري (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦ ح ١٥٣٤) ومتابع من رواية سالم عن أبيه عند مسلم (٣/ ١١٦٧ ح ١٥٣٤).
وله شواهد كثيرة من رواية جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وأنس بن مالك - وسيأتي حديثه - وكلها في الصحيحين أو أحدهما والله أعلم.
(٣). هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل ثقة مدلس ت سنة ١٤٣ هـ (التهذيب ٣/ ٣٨، التقريب /٨٤).
(٤). عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي - بالمهملة - ثقة التقريب: ١٩٥.
(٥). ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري ثقة ت سنة ١٨٧ هـ (التهذيب ١٠/ ٢٢٧)
(٦). وفي رواية " حتى يزهو "، قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٢٣: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفرّ واحمرّ، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يُزهِي. أ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>