(٢). رواية ابن دينار عن ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها " له متابع من رواية نافع عن ابن عمر عند البخاري (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦ ح ١٥٣٤) ومتابع من رواية سالم عن أبيه عند مسلم (٣/ ١١٦٧ ح ١٥٣٤). وله شواهد كثيرة من رواية جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وأنس بن مالك - وسيأتي حديثه - وكلها في الصحيحين أو أحدهما والله أعلم. (٣). هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل ثقة مدلس ت سنة ١٤٣ هـ (التهذيب ٣/ ٣٨، التقريب /٨٤). (٤). عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي - بالمهملة - ثقة التقريب: ١٩٥. (٥). ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري ثقة ت سنة ١٨٧ هـ (التهذيب ١٠/ ٢٢٧) (٦). وفي رواية " حتى يزهو "، قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٢٣: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا اصفرّ واحمرّ، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يُزهِي. أ هـ.