للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيسان نا أبو حذيفة (١).

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد) نا محمد بن غالب نا أبو حذيفة (١) قالا نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال - وفي حديث النجاد قال سمعت ابن عمر يقول -:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها " (٢).

وأما حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار الموافق الرواية الثوري.

فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان نا محمد بن الهيثم القاضي قال: نا سعيد بن غفير حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:


(١). موسى بن مسعود النهدي البصري، قال أبو حاتم - الجرح ٨/ ١٦٣ - : " صدوق، كان يصحف "، وقال الدارقطني والحاكم: " كثير الوهم، تكلموا فيه، مات سنة ٢٢٠ هـ " التهذيب ١٠/ ٣٧٠.
(٢). لم أجده من رواية أبي حذيفة، وحديث الثوري أخرجه مسلم - ٣/ ١٦٦ ح ١٥٣٤ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وأحمد في المسند ٢/ ٥٢ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه، وتابع الثوري في روايته عن ابن دينار سفيان بن عيينة (انظر مسند الشافعي بترتيب السندي ٢/ ١٤٨ ح ٥٠٨، ومسند أحمد ٢/ ٣٧). وكذلك تابعه أيضا إسماعيل بن جعفر عند مسلم انظر الموضع السابق ذكره (وانظر أيضا: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>