للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر نا شعبة، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول – وفي حديث البرقاني عن ابن عمر قال: -

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة أو النخل – وقال البرقاني: الثمرة والنخل – حتى يبدو صلاحه ".

فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته (١).

رواه النضر بن شميل وعمرو بن مرزوق عن شعبة فلم يذكرا أن ابن عمر سئل لكنهما قالا:

وقال ابن عمر: " صلاحهما أن تذهب عاهتهما (٢).

وأما حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام ابن عمر.

فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان – نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني نا حفص بن عمر الرقي (٣) نا قبيصة بن عقبة –. قال سليمان: وثنا محمد بن الحسن بن


(١). رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٧٩ بهذا اللفظ.
ورواه مسلم ٣/ ١٦٦ ح ١٥٣٤، من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر … به إلا أنه لم يذكر النخل.
(٢). لم أقف عليه من روايتهما عن شعبة، ووقفت عليه من رواية أبي داود الطيالسي عنه .. به .. إلا أنه قال في آخره: " صلاحه أن يأكل منه " المسند /٢٥٦ ح ١٨٨٦.
(٣). ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٠١ وقال: " ربما أخطأ "، وقال ابن حجر في اللسان ٢/ ٣٢٨: " معروف من كبار مشيخة الطبراني، مكثر عن قبيصة وغيره "، قال أبو أحمد الحاكم: " حدث بغير حديث لم يتابع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>