للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما حديث مسلم بن إبراهيم عن شعبة الذي فصل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن عمر وميز بينهما.

فأخبرناه أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف والحسن بن أبي بكر (١) قالا: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا أحمد بن محمد بن عيسى (٢) نا مسلم أنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن بيع النخل حتى يستبين صلاحه ".

قيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته (٣).

وأما حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة الذي وافق فيه رواية مسلم بن إبراهيم.

فأخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا محمد بن جعفر.

وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن


(١). هو أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز ثقة (تاريخ بغداد ٧/ ٢٧٩).
(٢). أبو العباس البرتي القاضي وثقه الدارقطني وغيره مات سنة ٢٨٠ هـ (تاريخ بغداد ٥/ ٦٣).
(٣). لم أجد رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة فيما وقفت عليه من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>