للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأخبرناه أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر وأبو الخطاب عبد الصمد بن محمد بن محمد بن مكرم قالا: أنا إسماعيل بن سعيد المعدل نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا يونس - يعني ابن عبد الأعلى - نا يحيى بن بكير (١) عن ابن وهب عن مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن يوسف إلا أنه قال في الحديث: قال مالك: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ} (٢) (٣).

٤٠ - حديث آخر (٤):

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على


(١). ابن عبد الله بن بكير قد ينسب إلى جده.
(٢). رواية ابن وهب عن مالك عزاها الحافظ في الفتح ٧/ ١٣٠: إلى الإسماعيلي والدارقطني في غرائب مالك.
(٣). كان في الأصل تقديم وتأخير من الناسخ وقد نبه عليه رحمه الله في محله وقد قمت بتعديل ذلك على الترتيب الأصلي حتى استقام الكلام وانتظم النص والحمد لله على توفيقه، هذا وقد كتب في هذا الموضع من الأصل في الهامش (كمل أي انتهى)، وذلك تنبيه على انتهاء الترجمة التي حصل فيها التقديم والتأخير.
(٤). كان الأولى أن يكون هذا الحديث في أول الورقة ٤٧/ب لكن - كما أشرنا سابقا - حصل تقديم وتأخير خطأ من الناسخ وقد نبه عليه، وقد قدم بقية الكلام على الحديث في ق ٤٧/ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>