للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عمرو: هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك: أو صاعاً من أقط (١) أو زبيب، وقوله هذا … وهم، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة نا مالك عن نافع، عن ابن عمر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر

أو أنثى من المسلمين" (٢).

قال الخطيب: وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب، وكذلك هو في الموطأ (٣).

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان،

أنا الشافعي، أنا مالك عن نافع (٤).

وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان ـ بمصر ـ أنا الحارث

ابن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد،


(١) في هذا الموضع علامة تضبيب.
(٢) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٤ ح ٥٢ من كتاب الزكاة، ورواه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي الإمام مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧ ح ١٢ من كتاب الزكاة، ورواه أبو داود أيضاً عن القعنبي ٢/ ٢٦٣ ح ١٦١١ كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر.
(٣) نص على ذلك أيضاً الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٣.
(٤) رواه الشافعي في الأم ٢/ ٦٥ باب زكاة الفطر، ومن طريقه رواه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٣ ح ٣٣٩٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦١ - ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>