للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكراً أو أنثى من المسلمين" (١).

أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان القاضي ـ بالدينور ـ نا أبو بكر أحمد بن محمد ابن إسحاق السني (٢)، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، أنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله

صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، فكان ابن عمر يؤدي عن غلمان له غيب (٣).

وقد وافق مالكاً على روايته عن نافع كذلك أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر العمري، وأخوه عبد الله بن عمر، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وموسى بن عقبة، وشعيب بن أبي حمزة، وأبو بكر وعمر ابنا نافع (٤).

وأما حديث أيوب:

فأخبرناه أبو أحمد الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط ـ بأصبهان ـ


(١) رواه الحافظ النسائي في السنن ٥/ ٤٨، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين.
(٢) قال في اللباب ٢/ ١٤٩ - ١٥٠ ـ بضم السين المهملة وتشديد النون ـ هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣٢٠ من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وأخرجه من طريق النسائي بدون قوله: فكان ابن عمر … .
وهو كذلك في النسائي ٥/ ٤٨ عن قتيبة، عن مالك، باب فرض زكاة الفطر على الصغير. وقوله: "فكان ابن عمر" أخرجه ـ بمعناه ـ الإمام مالك في الموطأ حيث قال: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
الموطأ ١/ ٢٨٣ باب من تجب عليه زكاة الفطر. وانظر التمهيد أيضاً ١٤/ ٣٣٤.
(٤) انظر التمهيد ١٤/ ٣١٢ - ٣١٦، وفتح الباري ٣/ ٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>