(٢) قال في اللباب ٢/ ١٤٩ - ١٥٠ ـ بضم السين المهملة وتشديد النون ـ هذه النسبة إلى السنة التي هي ضد البدعة. (٣) أخرجه بهذا اللفظ الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣٢٠ من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وأخرجه من طريق النسائي بدون قوله: فكان ابن عمر … . وهو كذلك في النسائي ٥/ ٤٨ عن قتيبة، عن مالك، باب فرض زكاة الفطر على الصغير. وقوله: "فكان ابن عمر" أخرجه ـ بمعناه ـ الإمام مالك في الموطأ حيث قال: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. الموطأ ١/ ٢٨٣ باب من تجب عليه زكاة الفطر. وانظر التمهيد أيضاً ١٤/ ٣٣٤. (٤) انظر التمهيد ١٤/ ٣١٢ - ٣١٦، وفتح الباري ٣/ ٣٧٠.