للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق كرواية الحسن بن علي عنه، ثم قال: لا أدري قوله " إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قال الزهري.

أما حديث ابن حنبل:

فأخبرناه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من عتق شركا في عبد أقيم ما بقي في ماله " (١).

وأما حديث الدبري:

فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني – بأصبهان – أنا سليمان بن أحمد بن أيوب نا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد أقيم بقي منه في ماله إذا كان له مال (٣٨/ب) يبلغ ثمن العبد ".

لا أدري قوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله الزهري (٢).

ورواه أبو عبد الرحمن النسائي (٣) عن إسحاق بن راهويه عن


(١). انظر مسند أحمد ٢/ ٣٤.
(٢). رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٥٠ ح ١٦٧٢.
(٣). أحمد بن شعيب صاحب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>