للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (١).

أخبرنا أبو بكر البرقاني (٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو ".

قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (٤) (٥) (٦)


(١). رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من طريق ابن مقاتل عن ابن مبارك به … (انظر الفتح ٤/ ٣٩٤ ح ٢١٩٥).
(٢). هو أحمد بن محمد بن غالب تقدم.
(٣). هشيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم - بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال مات سنة ١٨٣ هـ (التهذيب ١١/ ٥٩).
(٤). رواه البخاري في باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه من كتاب البيوع، من طريق علي بن الهيثم عن معلى بن منصور عن هشيم به انظر الفتح (٤/ ٣٩٧ ح ٢١٩٧).
أما رواية عبيدة بن حميد فلم أقف عليها فيما اطلعت عليه من المصادر.
ووجدت لهما متابع من رواية يحيى القطان عن حميد به عند الإمام أحمد في المسند ٣/ ١١٥).
(٥). كتب في هامش الأصل هنا ما نصه " بلغ مقابلة في الأولى حسب الطاقة ".
(٦). يراجع ما كتبته من تعليق في نهاية الحديث السابق - الحديث الثاني عن ابن عمر - في الحاشية رقم = ٢ =.

<<  <  ج: ص:  >  >>