للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أما حديث أبي إسحاق:

فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي – بالبصرة – نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا واصل بن عبد الأعلى نا ابن فضيل (١) عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران (٢) إلا أن تستأذن أصحابك " (٣)

وأما حديث سفيان:

فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا خلاد بن يحيى عن سفيان نا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول:


(١). هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، صدوق رمي بالتشيع مات سنة ١٩٥ هـ. انظر (التهذيب ٩/ ٤٠٥)
(٢). هكذا في الأصل ((الإقران)) بخلاف الروايات السابقة ((القران)) بدون الهمزة.
وقد ورد بالهمزة كما هو هنا في رواية أبي داود ٤/ ١٧٥، وفي رواية البخاري – سيأتي تخريجها – وكذلك عند مسلم قال النووي ١٣/ ٢٢٩: هكذا هو في الأصل والمعروف في اللغة ((القران)) يقال: قرن بين الشيئين ولا يقال: أقرن. أ هـ.
قال الحافظ في الفتح: كذا لأكثر الرواة وقد أوضحت في كتاب الحج أن اللغة الفصحى بغير ألف – ثم ذكر من خرجه بلفظ القران ومن خرجه بلفظ الإقران – ثم قال: وليست هذه اللفظة معروفة. وأقرن من الرباعي وقرن من الثلاثي وهو الصواب، … ثم قال: والحق أن هذه اللفظة من اختلاف الرواة انتهى كلامه ملخصا (الفتح ٩/ ٥٧٠)، وانظر (النهاية في غريب الحديث ٤/ ٥٢).
(٣). رواه أبو داود ٤/ ١٧٥ ح ٣٨٣٤ كتاب الأطعمة باب الإقران في التمر عند الأكل، ورواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٧ من طريق ابن فضيل به ..

<<  <  ج: ص:  >  >>