للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال نافع فما نسيت صنيعه بأصبعه وأومأ إلى عينيه وأذنيه أن النبي صلى الله عليه وسلم:

" نهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض – يعني يزيد بعضه على بعض " (١).

روى إسماعيل بن علية عن أيوب الحديث وفيه كلام عمر بن الخطاب ونحن نذكره بعد إن شاء الله.

وأما حديث عبد الله بن عامر (٢) عن نافع.

فأخبرناه محمد بن الحسن الفضل القطان أنا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن الحسين ابن أبي حنين نا الفضل بن دكين عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر، قال: بينما أنا جالس معه إذ جاءه رجل فقال: " إن أبا سعيد ينهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق "، فانطلقت أنا وعبد الله بن عمر وذاك الرجل حتى جئنا أبا سعيد، فقال له ابن عمر: " ما حديث ذكره هذا الرجل عنك؟ " قال:: " ما هو "، قال: " بيع الذهب


(١). رواية ابن عون أخرجها مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٩ ح ٧٦ من باب الربا من كتاب المساقات من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن ابن عون … ورواه أيضا النسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب من طريق يزيد بن زريع عن … كما أخرج رواية ابن عون هذه أيضا البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٨ عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون … به.
ولم أقف على رواية صخر بن جويرية عن نافع ولا رواية سعيد عن أيوب عن نافع فيما اطلعت عليه من المصادر.
(٢). أبو عامر الأسلمي المدني، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم مات سنة ١٥٠ هـ أو بعدها (تهذيب الكمال ٢/ ٦٩٨، التهذيب ٥/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>