للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلمم يقول: " الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا يشتري غائب بناجز إلا يدا بيد " (١).

وأما حديث ليث بن أبي سليم (٢) عن نافع:

فأخبرناه عبد الملك بن محمد الواعظ أنا دعلج بن أحمد بن محمد بن أحمد بن النضر نا معاوية بن عمرو (٣) نا زائدة (٤) نا ليث بن أبي سليم عن نافع عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" الذهب بالذهب مثلا بمثل (٥) ولا فضة بفضة إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن قال: ولا تبيعوا شاهدا بغائب ولا غائبا بشاهد إلا ناجزا بناجز " (٦).

وأما حديث أيوب السختياني عن نافع الذي ساقه بطوله وأورد فيه كلام عمر بن الخطاب مميزا عن كلام رسول الله (٧):


(١). لم أقف على رواية إسماعيل بن أمية.
(٢). ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن عيينة ويحيى القطان وغيرهم وقد اختلط فلم يتميز حديثه فترك أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقا مات سنة ١٤٨ هـ (المجروحين ٢/ ٢٣١، الميزان ٣/ ٤٢٠، التهذيب ٨/ ٤٦٥).
(٣). ابن المهلب بن عمرو الأزدي المعني – وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم مات ٢١٤ هـ (التهذيب ١٠/ ٢١٥).
(٤). ابن قدامة الثقفي.
(٥). هنا إشارة تضبيب.
(٦). لم أقف على من خرجه من طريق ليث بن أبي سليم فيما وقفت عيه من المصادر.
(٧). هكذا في الأصل الرواية التي ساقها فيها أمران: الأول: إنها موقوفة على عمر ولم يميز فيها المدرج، والثاني: أن نافع لا يصح له سماع من عمر، والذي في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أن عمر قال (المسند ٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>