(٢). محمد بن أحمد. (٣). عبارة ولا تشفوا بعضها … (كررت في الأصل ق ١٥ أ مرتين لعله خطأ من الناسخ. (٤). رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ ح ٣٠ من كتاب البيوع. ورواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (الفتح ٤/ ٣٧٩ ح ٢١٧٧). ورواه مسلم ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٥ من كتاب المساقاة باب الربا من طريق يحيى بن يحيى الليثي. ورواه الشافعي عن مالك في المسند ٢/ ١٥٦ ح ٥٤١ – بترتيب السندي وفي الرسالة ٢٧٦ فقرة ٧٥٨ بتحقيق أحمد شاكر. وأخرجه أبضا ابن الجارود في المنتقى ٢١٨ ح ٦٤٩ عن ابن وهب عن مالك … وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة ٨/ ٦٤ ح ٢٠٦١ من طريق أبي مصعب عن مالك – ومن طريق قتيبة بن سعيد عن مالك أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٨ كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب.