للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث مالك بن أنس الذي أفرده نافع عن أبي سعيد الخدري:

فأخبرناه أبو بكر البرقاني (١) قال: قرأت على أبي العباس (٢) بن حمدان حدثكم موسى بن محمد الأعين نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض " (٣) ولا تبيعوا غائبا بناجز " (٤).

قال أبو بكر (١): قرأته على أبي العباس مرة أخرى وفيه الذهب بالذهب بدلا من الورق بالورق، وفيه: ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.

قال الخطيب: ذكر الورق والذهب جميعا محفوظ عن يحيى بن يحيى عن مالك في حديث واحد:


(١). أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي تلميذ الدارقطني.
(٢). محمد بن أحمد.
(٣). عبارة ولا تشفوا بعضها … (كررت في الأصل ق ١٥ أ مرتين لعله خطأ من الناسخ.
(٤). رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ ح ٣٠ من كتاب البيوع.
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (الفتح ٤/ ٣٧٩ ح ٢١٧٧).
ورواه مسلم ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٥ من كتاب المساقاة باب الربا من طريق يحيى بن يحيى الليثي.
ورواه الشافعي عن مالك في المسند ٢/ ١٥٦ ح ٥٤١ – بترتيب السندي وفي الرسالة ٢٧٦ فقرة ٧٥٨ بتحقيق أحمد شاكر.
وأخرجه أبضا ابن الجارود في المنتقى ٢١٨ ح ٦٤٩ عن ابن وهب عن مالك …
وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة ٨/ ٦٤ ح ٢٠٦١ من طريق أبي مصعب عن مالك – ومن طريق قتيبة بن سعيد عن مالك أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٨ كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>