للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهروي أنا أحمد بن نحدة (١) نا يحيى بن عبد الحميد الحماني نا أبو معاوية (٢) نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " (٣).

وأخبرنا البرقاني أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهَمْداني نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي نا جدي محمد بن عبد الكريم نا الهيثم بن عدي (٤) أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال (٢٠/أ) رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن تشترط المبتاع " (٥).

اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم


(١). هكذا في الأصل ولم أستطع أن أجزم بأنها بالنون أو الموحدة وبالجيم أو الحاء وبالدال أو الراء ولم أقف على ترجمته ووجدت أحمد ابن عبد الوهاب بن نجدة - بالنون والجيم ثم الدال.
(٢). محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي - الضرير.
(٣). أشار إلى رواية أبي معاوية هذه الدارقطني في العلل ٢/ ٣٤١ إلا أنه في رواية الدارقطني عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده هنا يحيى الحماني حافظ متهم بسرقة الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في التقريب ٣٧٧.
(٤). يكنى أبا عبد الرحمن الطائي المنبجي كذبه البخاري والنسائي وأبو داود ويحيى بن معين وغيرهم. قال الذهبي: كان أخباريا علامة، مات سنة ٢٠٧ هـ (الميزان ٤/ ٣٢٤).
(٥). لم أقف على تخريج هذه الرواية فيما اطلعت عليه من المصادر، وفي إسناده هنا الهيثم بن عدي وقد رمي بالكذب ما مرّ آنفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>