للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (١) لفظ حديث حماد بن زيد.

وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك:

فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع " (٣).

وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما.

فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (٤) النعالي وأنا أسمع


(١). رواه مسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٧٩ من كتاب البيوع عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد … به …
أما رواية عبد الوارث فلم أجدها، وقد تابعهما عن أيوب إسماعيل بن علية عند مسلم، وأحمد في المسند ٢/ ٦ وتابعهم أيضا شعبة عن أيوب عند أحمد ٢/ ٧٨.
(٢). بالياء المثناة من تحت بعدها زاي ثم دال - مهملة.
(٣). رواه البخاري في كتاب الشروط (الفتح ٤/ ٣ ح ٢٢٠٦) عن قتيبة عن الليث به …
ومسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٧٩ من كتاب البيوع من طريق قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث … به … ورواه أيضا النسائي ٧/ ٢٩٦ البيوع باب النخل يباع أصلهما، عن قتيبة.
(٤). أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن إسحاق النعالي قال البرقاني: صدوق ووثقه ابن الفرواس مات سنة ٣٩٤ هـ (تاريخ بغداد ٦/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>