للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر حدثه أن عمر قال: " من باع عبدا له (٢١/ب) مال، فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط الذي اشتراه " (١).

وأما حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله المماثلان لحديثي محمد بن بشير:

فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا: نا أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد ابن الصباح نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري " (٢).

روى الفصل الأخير في ذكر العبد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم ف إفراده ذلك وهما قبيحا.

فخالفه محمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي فرواه عن محمد بن عبيد عن عبيد الله ع نافع عن ابن عمر عن عمر، وهو الصواب.

وأما حديث ابن عفان:

فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي - بنيسابور - نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر.


(١). لم أقف على من أخرجها وأشار إلى الروايتين عن محمد بن بشير العبدي الإمام الدارقطني في العلل ٢/ ٣٤٢.
(٢). رواه أحمد في المسند ٢/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>