للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" سمعت رسل الله صلى الله عليه وسلم لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كذبا (١)، الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها " (٢).

قال أبو طاهر: قال لنا موسى بن هارون: وهذا حديث قد وقع فيه وهم غليظ، والوهم فيه عندنا من عبد الوهاب والله أعلم، لأن الدراوردي قد وافق فيه يزيد بن الهاد، فرواه عن عبد الوهاب كما رواه يزيد (٣).

قال الخطيب: وقد رواه أيضا نافع بن يزيد والليث بن سعد ورشدين بن سعد المصريون عن ابن الهاد.

أما حديث نافع:

فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الربيع بن سليمان الجيزي نا أبو الأسود (٤) عن نافع – يعني ابن يزيد


(١). وضع على هذه الكلمة في الأصل إشارة تضبيب لعله إشارة إلى أنه ورد في الروايات الأخرى كاذبا أو كذابا بدل = كذبا والعلم عند الله.
(٢). أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٢١٠ بهذا الإسناد والسياق إلا أنه قال: لا أعتده بدل (لا أعده) وبهذا الإسناد والسياق رواه النسائي في الكبرى (تحفة الإشراف ١٣/ ١٠٣).
(٣). انظر فتح الباري ٥/ ٣٠٠ فقد أشار إلى كلام موسى بن هارون.
(٤). النضر بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري مشهور بكنيته ثقة توفي ٢١٩ (التقريب ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>