للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضى فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها ".

قال أبو الحسن: هكذا رواه سويد عن مالك بهذا اللفظ، وقوله: " وكانت حاملا فأنكر حملها " إلى آخر الحديث ليس في الموطأ ولا أعلم روى هذا اللفظ – عن مالك بهذا الإسناد غير سويد.

وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، فإنه في الموطأ من قول الزهري مفصولا من حديث سهل بن سعد.

وقد تابع سويدا على إدراجه في حديث سهل بن سعد جويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان فروياه عن مالك كذلك (١).

قال الخطيب: أما جويرية وابن طهمان فإنهما روياه كما ذكر أبو الحسن الدارقطني، وسقناه عنهما في أول هذه الترجمة.

وأما سويد بن سعيد فقد رواه عنه غير واحد كرواية أصحاب الموطأ عن


(١). رواية سويد بن سعيد أخرجها الدارقطني في غرائب الإمام مالك.
وأخرجها من طريقه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٦/ ١٨٦ - ١٨٧.
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(تنبيه) قد خطأ الشيخ صبحي السامرائي في عزوه كلام الدارقطني على هذا الحديث – في تحقيقه المدرج للسيوطي – إلى سنن الدارقطني ٣/ ٢٧٤ (المدرج إلى المدرج ص ٣٠ ح ٢٥) وتابعه على الخطأ عبد العزيز الغماري في تسهيل المدرج ص ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>