للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصري أنا الحارث بن مسكين أنا ابن القاسم (١) نا مالك وأخبرني عتيق بن سلامة القيرواني أنا عبد الرحمن بن عمر المصري نا أحمد بن بهزاد السيرافي (٢) نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير حدثني أبي حدثني مالك (٣).

كلهم قال: عن نافع إلا ابن القاسم فإنه قال قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته ليس بينهما صداق " (٤).

اتفقت هذه الجماعة على رواية هذا الحديث عن مالك كما سقناه.

وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر العمري عن نافع.

وتفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن


(١). عبد الرحمن بن القاسم، وروايته عن مالك لم أقف عليها إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد ١٤/ ٧٠، أن جميع الرواة عن مالك ذكروا حديث النهي عن الشغار وتفسيره.
هذا ولشيخ شيخ الخطيب / محمد بن المظفر جزء في غرائب حديث مالك منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم ٥٤٢ مصر عن نسخة الظاهرية وقرأته كله ولم أجد هذا الحديث فيه والله أعلم.
(٢). بالسين المهملة آخره فاء – وقد تقدم ضبطه كاملا في الحديث الخامس والعشرين.
(٣). لم أجد رواية ابن عفير فيما وقفت عليه من المصادر.
(٤). انظر الموطأ – برواية يحيى الليثي - ٢/ ٥٣٥ كتاب النكاح باب جامع ما لا يجوز من النكاح.
وانظر الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص ١٧٩ ح ٥٣٣ باب نكاح الشغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>