للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن نا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ".

قال مالك: والشغار أن يقول الرجل أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي (١).

وأما حديث محرز بن عون عن مالك مثل ذلك:

فأخبرناه عبد الله بن يحيى السكري أنا أبو بكر الشافعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني المحرز بن عون حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار " (٢).

قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته (٢).

وأما حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع، وروى تفسير الشغار عن نافع (٣).

فأخبرناه القاسم بن جعفر الهاشمي نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نا أبو داود [[نا مسدد بن مسرهد نا يحيى (٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ".

قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق " (٥).


(١). رواه أحمد في المسند ٢/ ٦٢.
(٢). ذكر هذه الرواية عن محرز الحافظ في الفتح ٩/ ١٦٢ وعزاها إلى الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.
(٣). إلى هنا انتهت ورقة ٤٧/ب.
(٤). هو ابن سعيد القطان.
(٥). انظر سنن أبي داود السجستاني ٢/ ٥٦٠ ح ٢٠٧٤ كتاب النكاح باب الشغار، وقد تقدم تخريجه من الصحيحين والمسند والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>