للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حضرت أبا حفص عمرو بن علي (١) وكان في المجلس مربع (٢) وجماعة، فحدث أبو حفص عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:

" ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما " (٣).

فقال مربع: هذا باطل (٤)، فقال لي أبي (٥): نا مسدد عن يحيى القطان عن هشام عن الزهري عن عروة (٦٧/أ) عن عائشة ببعض هذا الحديث.

وأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال: وسمعته – يعني يحيى بن سعيد القطان – يقول: هذا الحديث عندي من أوله إلى آخره عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت:

" ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين وما ضرب بيده شيئا قط ".

قال يحيى: فلما سألته عنه قال: أخبرني أبي عن عائشة: " ما خير رسول


(١). هو الفلاس.
(٢). هذا لقب لمحمد بن إبراهيم الأنماطي وثقه الحافظ. انظر (ترجمة محمد بن إبراهيم البزاز في التهذيب ٩/ ١٨، التقريب ٢٨٨).
وانظر المغني في ضبط أسماء الرجال ٢٢٧، حيث قال: مُرَبّع بضم الميم وفتح الراء وتشديد الموحدة آخره مهملة …
(٣). رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٩١ عن يحيى بن سعيد عن هشام … فصل ما خير بين أمرين.
(٤). سيذكر الخطيب قريبا سبب إنكار مربع.
(٥). هو سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني صاحب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>