للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وكان أفقههما - أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله " (١) وذكر الحديث.

وبهذا الإسناد أورده عن مالك كافة أصحابه (٢).

وأما حديث صالح (٧٠/ب) بن كيسان عن الزهري مثل ذلك:

فأخبرناه أبو بكر البرقاني نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي


(١). رواية القعنبي أخرجها أبو داود في كتاب الحدود من سننه ٤/ ٥٩١ ح ٤٤٤٥.
وأخرجها البيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٢، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٦٨ ح ٥١٩٠.
وأما رواية أبي مصعب فأشار إليها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ٩/ ٧٢ ولم يسقها -.
(٢). وقفت على بعض رواياتهم وهي:
١ - إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (الفتح ١١/ ٥٢٣ ح ٦٦٣٤)، ورواية معن بن عيسى عن الترمذي ٤/ ٤٠.
٢ - عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي ٨/ ٢٤٠ باب صون النساء عن مجلس الحكم في كتاب القضاء.
٣ - ابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٥.
٤ - ابن بكير عند البيهقي في الكبرى ٨/ ٢١٢، وأشار البيهقي إلى أن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف وابن أبي أويس، وقد أشرت أعلاه إلى رواية ابن أبي أويس قريبا وأما رواية عبد الله بن يوسف فأخرجها البخاري في كتاب الحدود باب إذا زنت الأمة (الفتح ١٢/ ١٦٢ ح ٦٨٣٨).
٥ - رواية يحيى الليثي في الموطأ ٢/ ٨٢٢ ح ٦ من كتاب الحدود.
٦ - رواية محمد بن الحسن الشيباني في موطئه المطبوع ص ٢٤٢ ح ٦٩٥.
٧ - قد أشار إلى روايات هؤلاء وغيرهم عن مالك الإمام ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٧٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>