للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دعلج أن محمد بن علي بن زيد الصائغ أن أحمد بن شبيب بن سعيد حدثهم قال: نا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: " أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتب الله عز وجل " (١) … وساق الحديث.

وأما حديث الأمة من رواية مالك عن الزهري بمثل إسناد حديث العسيف:

فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي نا محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها (٧١/أ) ثم إن زنت فبيعوها ولم بضفير ".

قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل (٢).


(١). رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٥ عن ابن وهب عن يونس به … ومن طريق ابن وهب أيضا الطبراني في الكبير ٥/ ٢٧٠ ح ٥١٩٥.
(٢). رواه أبو داود في السنن كتاب الحدود في الأمة تزني ولم تحصن ٤/ ٣١٢ ح ٤٤٦٩.
ورواه البخاري بهذا الإسناد والمتن أيضا في البيوع باب بيع العبد الزاني (الفتح ٤/ ٣٦٩ ح ٢١٥٤).
ورواه مالك في الموطأ – المطبوع برواية الليث عنه – ٢/ ٨٢٦ ح ١٤ من كتاب الحدود.
ورواه مسلم ٣/ ١٣٢٩ ح ٣٢ من كتاب الحدود.
وانظر التمهيد ٩/ ٩٤، وانظر أيضا موطأ محمد بن الحسن الشيباني ٢٤٦ ح ٧٠٥.
وقال في النهاية ٣/ ٩٤: الضفير: الحبل المفتول من الشعر، فعيل بمعنى مفعول.

<<  <  ج: ص:  >  >>